هل يجوز زواج الابن من زوجة ابيه المتوفى، جاء الزواج في الإسلام لتلبية الحاجات الغريزيه عند الإنسان في إطار شرعي، فالزواج أساس الاستقرار في حياة الإنسان، وبه تبنى المجتمعات وتؤسس، وبالزواج تنتشر المحبة والمودة والسكينة بين أفراد المجتمع المسلم، وفيه تحصين لبلاد المسلمين من الرذيلة والفاحشة والمنكرات، ويحقق الزواج معنى خلافة الإنسان لله تعالى في أرضه، وهو طاعه لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحث الإسلام على حسن المعاشرة بين الأزواج، والتعاون في المعروف، والنهي عن المنكر، هل يجوز زواج الابن من زوجة ابيه المتوفى.
المحرمات من النساء في الإسلام
يحرم الإسلام العظيم بعض أصناف النساء على الرجال تحريما مؤيداً، وبعضهن تحريما مؤقتاً لسبب، فإن انتهى السبب جاز لهم الزواج منها، فالمحاربات بالتأبيد هن الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والأمهات في الرضاعة، وأم الزوجة، وبنت الزوجة التي دخل الرجل بها، وزوجات الأبناء، والجمع بين الاختين، وزوجة الأب، حيث قال ابن كثير رحمه الله تعالى أنها تحرم على الأبناء إكراماً وتعظيم لأبيهم.
حكم ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها
إذا صح عقد الأب على امرأة ما فإنه يجوز لها الظهور أمام أبنائه بزيناتها ولا إثم عليها في ذلك، حيث أجمع الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة أنها بمجرد الزواج من ابيهم تحرم عليهم، اما إن كان العقد فاسداً فإنهم اختلفوا على عدة أقوال وهي:
- المذهب الحنفي: إذا وطأها الأب وإن كان العقد فاسداً فإنها تحرم عليهم ويجوز لها الظهور أمام الأبناء.
- المذهب الشافعي: ذهب إلى نفس رأي الأحناف.
- المذهب المالكي: إذا كان العقد مجمع على فساده فإنه لا يجوز لها الظهور أمام أبناء الزوج، أما إن كان العقد غير مجمع على فساده فإنه يجوز لها الظهور أمامهم.
- المذهب الحنبلي: أجاز الظهور أمام الأبناء وإن كان العقد فاسداً.
حكم زواج الابن من زوجة ابيه المتوفى
نص الله سبحانه وتعالى صراحة في القرآن الكريم على تحريم الزواج من زوجة الأب، وغلظ المشرع الحكيم في ذلك فجعله فاحشة، ومقتا، وساء سبيلاً، واستثنى من ذلك ما كان في زمن الجاهلية قبل معرفه الحكم الشرعي بمجيء الإسلام، فهي من المحرمات بالتأبيد على الابن حتى لو مات الوالد عنها أو طلقها، فيجوز للابن الدخول عليها، والسفر معها، ومصافحتها، ويجوز لها الخروج في كامل زينتها أمام أبناء زوجها.
حرم المولى عز وجل سبعه أصناف من النساء تحريما مؤقتاً، فالمرأة المتزوجة، والمرأة المعتدة، والجمع بين المحرمين مثل الاختين، والبنت وخالتها أو عمتها أو أمها، والجمع بين أكثر من أربع نساء، والمرأة المطلقة ثلاثا، والمرأة التي ليس لها دين سماوي، وزواج الأمة على الحرة.