من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، من الجدير بالذكر بأن هناك الكثير من الحالات التي قد تظهر على في حالات البيع و الشراء بين البائع و المستهلك، ففي بعض الأحيان يقع المشتري تحت بند الضمان و في هذه الحالة يقع عليه التعرض للمحاكمة أو أي نوع من أنواع التعرض القانوني، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أشكال الضمان و التعرف في نفس الوقت بشكل مفصل.
من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض
هناك العددي من الحالات التي يلتزم البائع بضمان التعرض سواء من فعله أو فعله أجنبي له، حيث يعتبر حق على المبيع و يحتج بها على المشتري، حيث يعتبر التزام قانوني مؤبد و أثر من أثار العقد حتي لو لم ينص عليه في العقد، حيث يحق للمشتري مطالبة البائع له، حيث يعتبر الضمان أحد أهم الاثار المترتبة على عقد البيع، لا يشترط أن يكون التعرض جسدياُ فقد يكون مادياً أو قانونياً، حيث إذا كان هناك رابطة قانونية بين المتعرض و المتعرض له رفعت دعوة الضمان، واذا لم توجد هذه الرابطة ترفع دعوة الحيازة (منع التعرض).
النص القانوني للضمان
الضمان يعتبر حق قانوني تم تسجيله لضمان الحقوق، حيث نصت المادة 439 مدني على أن يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، حيث كان التعرض من فعله او فعل أجنبي يكون له حق على المبيع يحتج به على المشتري ، وفي هذه الحالة يكون البائع ملزما بالضمان و لو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق له اليه من البائع نفسه، و قد نصت هذه المادة لضمان الحقوق وعدم التعرض على حقوق الغير، وهذا هو النص القانون المرجع إليه في حالة غياب الحقوق.
حالات اسقاط الضمان
هناك حالات يتم فيها اسقاط الضمان من قبل البائع، حيث للبائع أن يشترط بأنه لا يضمن للمشتري التعرض و لا الاستحقاق مطلقاً حيث يعتبر هذا الشرط صحيح إلا اذا كان البائع قد اخفي سبب الاستحقاق عمداً عن المشتري أو في حالة تسبب بفلة في الاستحقاق، وهذا ما نصت عليه المواد 552/3 و 557/1، أما في حالة اذا استحق المبيع بفعل الغير فتعتبر شرط عدم الضمان صحيحاً، ولكن لا يبقي البائع مسؤولاً عن رد الثمن للمشتري وفق ما نصت عليه المادة 557/2 ق م ع.
يعتبر ضمان البائع للمشتري حق قانوني ورد في العديد من مواد القانون، حيث من وجب عليه الضمان امتنع عن التعرض سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً أو جسدياً، وهناك حالات معينة نصت عليها بعض من المواد القانونية التي تسقط حق الضمان.